العلامة الحلي

37

مختلف الشيعة

احتج الشيخ : بما رواه في الصحيح عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن ركعتي الفج قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، [ أتريد أن تقايس ؟ ] لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ فابدأ بالفريضة ( 1 ) . وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن - عليه السلام - : ركعتا الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قال أبو جعفر - عليه السلام - احش بهما صلاة الليل ، وصلهما قبل الفجر ( 2 ) . واحتج السيد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح قال : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى " قل يا أيها الكافرون " ، وفي الثانية " قل هو الله أحد " ( 3 ) والظاهر : أن المراد بالفجر هنا الأول . والأقرب عندي : أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول ، ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث . ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال : صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول ( 4 ) . ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث . ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال : صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول ( 4 ) .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 133 ح 513 . وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 133 ح 516 . وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 192 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 134 ح 521 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 134 ح 523 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 193 - 194 . ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 133 ح 513 . وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 133 ح 516 . وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 134 ح 521 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 134 ح 523 . وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 193 - 194 .